للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن وضعت حملها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنها قد حلت حين وضعت، وأمرها بالتزوج إن شاءت (١).

وإما بسبب حداثة السن وقلة التحصيل العلمي، التي قد توقع في الخطأ في فهم القرآن، ومن شواهده:

١ - عن عروة (٢) قال: «قلت لعائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} (٣)، فلا أرى على أحد شيئاً ألا يطوف بهما؟ ، فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ


(١) خرج حديثها البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً (٥/ ١٣)، ومسلم في كتاب الطلاق (٢/ ١١٢٢) برقم (١٤٨٤).
(٢) هو أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام القرشي المدني، أحد فقهاء المدينة السبعة، ولد سنة (٢٢)، روى عن أبيه وعائشة وأبي هريرة، وروى عنه الزهري، توفي بالفرع قرب المدينة عام (٩٣) أو (٩٤).
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (١٣٢)، والمعرفة والتاريخ (١/ ٥٥٠)، ووفيات الأعيان (٣/ ٢٥٥).
(٣) سورة البقرة من الآية (١٥٨).

<<  <   >  >>