للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من الكفار المجاهرين، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب» (١).

٣ - وعن ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (٢) قال: «الحصر حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو ضلال أو كسر فلا شيء عليه، إنما قال الله: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ}، فلا يكون الأمن إلا من الخوف» (٣).

فذكر الأمن يفسر المقصود بالحصر في أول الآية، فلا يشمل المرض ونحوه، قال الشنقيطي (٤):

«وقال قوم: المراد به ما يشمل الجميع من عدو ومرض ونحو ذلك، ولكن قوله تعالى بعد هذا: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ} يشير إلى أن المراد بالإحصار هنا صد العدو للمحرم، لأن الأمن إذا أطلق في لغة العرب انصرف إلى الأمن من الخوف لا إلى الشفاء من المرض ونحو ذلك، ويؤيده أنه لم يذكر الشيء الذي منه


(١) أضواء البيان (٤/ ١٩٢)، وقال ابن حجر في فتح الباري (٨/ ٤٢٥): «وليس الذي قاله علي ببعيد، لأن اللفظ يتناوله وإن كان السبب مخصوصاً».
(٢) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٣) جامع البيان (٣/ ٣٤٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٣٦).
(٤) هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، ولد في شنقيط من مدن موريتانيا، ثم استقر بالمدينة بعد حجه عام (١٣٦٧)، من كتبه: منع جواز المجاز، ومذكرة في أصول الفقه، توفي سنة (١٣٩٣).

انظر: ترجمته بقلم تلميذه عطية سالم في مقدمة أضواء البيان، والأعلام للزركلي (٦/ ٤٥)، ومعجم المفسرين (٢/ ٤٩٦).

<<  <   >  >>