للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصاعداً (١)، وأنكر ابن عباس ذلك، ودخل على أمير المؤمنين عثمان - رضي الله عنه -، وقال له: «لم صار الأخوان يردان الأم إلى السدس؟ ، وإنما قال الله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ}، والأخوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان - رضي الله عنه -: هل أستطيع نقض أمر كان قبلي، وتوارثه الناس ومضى في الأمصار؟ » (٢).

فابن عباس ضعف القول بأن لفظ الآية يشمل الاثنين لأن لفظه لفظ الجمع، وعلل ابن عباس تضعيفه لهذا القول بأنه ليس معروفاً في لغة قريش، وقد ذكر ابن القيم أن رأيه أقرب إلى ظاهر اللفظ، ورأي جمهور الصحابة أقرب إلى المعنى وأولى به، ثم أفاض القول في ترجيح رأي الجمهور (٣).

ويفهم من كلام عثمان موافقة ابن عباس في قوله: إن الأخوين ليسا بجمع، ولذا لم ينكر عليه، وإنما تمسك بما أجمع عليه الناس ومضى في الأمصار.

قال الرازي: «واعلم أن في هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة؛ لأن ابن عباس ذكر ذلك مع عثمان، وعثمان ما أنكره، وهما كانا من صميم العرب، ومن علماء اللسان، فكان اتفاقهما حجة في ذلك» (٤).


(١) جامع البيان (٦/ ٤٦٤)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢/ ١٩٨).
(٢) جامع البيان (٦/ ٤٦٥)، والمستدرك (٤/ ٣٣٥)، والسنن الكبرى للبيهقي (٦/ ٢٢٧)، والمحلى لابن حزم (٩/ ٣١٥). قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.
(٣) إعلام الموقعين (١/ ٣٥٩).
(٤) التفسير الكبير (٣/ ٥١٧)، ونحو هذا الكلام لابن حزم في المحلى (٩/ ٣١٥).

<<  <   >  >>