للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السكر من الخمر، واللفظ صريح في ذلك، والمعنى الآخر صحيح أيضاً» (١).

ومن الأمثلة ما ذكره ابن القيم في " إعلام الموقعين" (٢) أن الصحابة - رضي الله عنهم - جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة؛ قياساً على ما نصَّ الله عليه في قوله: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (٣).

وكما استخدموا القياس في بيان الآيات، فقد استدلوا به على ضعف بعض التأويلات، ومن أمثلة ذلك:

١ - عن طاوس قال: «قيل لابن عباس: أتأمر بالعمرة قبل الحج، والله تعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (٤)؟ ! ، فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (٥) فبأيهما تبدؤون؟ ، قالوا: بالدين، قال: فهو ذلك» (٦).


(١) مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٣٨)، وانظر فصول في أصول التفسير (ص ٨١).
(٢) (١/ ٢٠٩).
(٣) سورة النساء من الآية (٢٥).
(٤) سورة البقرة من الآية (١٩٦).
(٥) سورة النساء من الآية (١١).
(٦) الدر المنثور (١/ ٢٠٩)، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٥١).

<<  <   >  >>