للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إغراق قوم نوح - عليهم السلام - بالطوفان، وهو الماء إجماعاً.

ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر أن يسلط الموت عليهم، لكن لا يفنيهم، بل يبقى منهم بقية، والله أعلم.

٢ - وفي قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (١).

اختلف سعيد بن جبير مع مجاهد وطاوس، فعن أبي بشر عن سعيد قال: «{الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: هو الزوج، وقال مجاهد وطاوس: هو الولي، قال: قلت لسعيد: فإن مجاهداً وطاوساً يقولان: هو الولي؟ قال سعيد: فما تأمرني إذاً؟ ، ثم قال: أرأيت لو أن الولي عفا وأبت المرأة، أكان يجوز ذلك؟ ، فرجعت إليهما فحدثتهما، فرجعا عن قولهما وتابعا سعيداً» (٢).

ورأي ابن جبير قال به جماعة من أهل العلم (٣)، واستدل ابن جبير على ضعف قول مجاهد وطاوس بأن المرأة لو أبت التنازل عن حقها في الصداق لم يكن للولي إجبارها على ذلك، فالولي لا يستقل وحده بالعفو عن الصداق.


(١) سورة البقرة من الآية (٢٣٧).
(٢) سنن سعيد بن منصور (٣/ ٨٨٧)، وجامع البيان (٤/ ٣٢٩) واللفظ له، والسنن الكبرى للبيهقي (٧/ ٢٥١).
(٣) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١/ ٤٢٦)، وفتح القدير (١/ ٢٥٤).

<<  <   >  >>