للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان الحج لا يفوت بفوات يوم عرفة فلا يصح أن يكون هو يوم الحج الأكبر، وينبغي حمل كلام ابن جبير بأن الحج لا يفوت بفوات يوم عرفة، لأن الوقوف بعرفة يمتد إلى فجر يوم النحر، وقد بين ذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: «الحج يفوت بفوت يوم النحر، ولا يفوت بفوت يوم عرفة، إن فاته اليوم لم يفته الليل، يقف ما بينه وبين طلوع الفجر» (١).

والقول بأن المراد بيوم الحج الأكبر يوم النحر هو الراجح، وهو ما رجحه الطبري، وأشار إلى دليل ابن جبير، فقال: «إنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر، لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوف بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر، وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج، فأما يوم عرفة فإنه وإن كان الوقوف بعرفة، فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، والحج كله يوم النحر» (٢)، ورجحه كذلك ابن تيمية والشوكاني والشنقيطي (٣)، والله أعلم.

٤ - وفي قوله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (٤).


(١) المصدر السابق (١١/ ٣٣٥).
(٢) المصدر السابق (١١/ ٣٣٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٢٧)، وفتح القدير (٢/ ٣٣٣)، وأضواء البيان (٢/ ٣٨٣).
(٤) سورة الكهف من الآية (٢٨).

<<  <   >  >>