للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المسجد" أي في ميقات ذي الحليفة الذي اتُّخذ فيه منذ ذلك الحين مسجدٌ لأداء صلاة الإحرام، وسائر الصلوات.

ولقد روى لنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أناخ بعيره بالبطحاء بذي الحليفة، فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك ... " (١).

كما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج من طريق الشجرة (٢)، ويدخل من طريق المعرَّس (٣)، وأنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى مكة يصلّي في مسجد الشَّجرة (٤)، وإذا رجع صلّى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح" (٥).

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتي الإحرام بذي الحليفة إذا أراد حجاً أو عمرةً لما روى البخاري عن ابن عمر أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج" (٦). قال الشافعية: ويجزئ عنهما الفريضة والنافلة، لكن إن نواهما أي من المذكور حصل له الثواب فإن لم ينوهما سقط عنه الطلب بهما (٧).

والسنة أن يحرم بعد ركعتي الإحرام حيث تنبعث به راحلته أو حافلته للتوجه إلى


(١) صحيح البخاري برقم (١٤٥٩) وأناخ بعيره أي: أبركَ بعيره، وفي القاموس البطحاء والأبطح، مسيل واسع فيه دقائق وصغار الحصى.
(٢) هي الشجرة التي كانت عند مسجد ذي الحليفة.
(٣) طريق المعرّس هو أقرب إلى المدينة من طريق الشجرة، والمعرّس من التعريس، وهو النزول والمبيت عند آخر الليل. اُنظر تعليق أستاذنا د. مصطفى ديب البغا على الحديث في تعليقه على صحيح البخاري.
(٤) مسجد ذي الحليفة.
(٥) صحيح البخاري برقم (١٤٦٠) وصحيح مسلم برقم (١٢٥٧/ ٢٢٣).
(٦) صحيح البخاري برقم (٤٨٤)، وفي الحديث تصريح بأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينزل ثَمّ لعمرته وحجه.
(٧) المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية للعلامة ابن حجر الهيتمي ص ٤١٧.

<<  <   >  >>