(٢) سنن النَّسائي ج ٥ ص ٢٣٣ - ٢٣٤، باب قوله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]. (٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح للإمام النووي ص ٢٢٥. (٤) من المعلوم أن الملامسة بين الرجل والمرأة صغيرة أو كبيرة مشتهاة أولا، بشهوة أو بغيرها ينقض الوضوء لكن هذا مما تعم به البلوى في الطواف كما قال الإمام النووي لذلك على كل منهما أن لا يزاحم الآخر في الطواف خشية انتقاض الوضوء وخوف الاعتداء على أعراض المسلمين ولو بغير قصد فإن حدث تلامس بينهما فنأخذ بأحد قولي الشافعي الذي اختاره جماعة قليلة من أصحابه وإن كان مرجوحاً لما فيه من التخفيف عن العباد وهو أنه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس. اُنظر نفس المرجع ص ٢٣٦. (٥) أُنبه هنا إلى أن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر من الجنابة والحيض والنفاس ليست شرطاً لصحة الطواف عند الحنفية، ولافرضاً، لكنها واجبة فقط، لذلك فإن الطواف على هذه الصورة صحيح لدى مفتيهم لكن مع =