للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منها عورة يشترط سترها في الطواف كما يشترط في الصلاة (١).

روى النسائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عُرْيانة تقول:

اليوم يبدو بعضُه أو كلُّه ... وما بدا منه فلا أُحلُّهُ

قال: فنزلت: {يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] (٢).

لذلك قال الإمام النووي بعد أن ساق هذا المعنى: "وإذا طافت هكذا ورجعت فقد رجعت بغير حج صحيح ولا عمرة" (٣).

وعن وجوب الطهارة من الحدث الأصغر (٤) خاصة يستدل بالحديث الذي استشهدت به في الفقرتين الرابعة والسابعة من أنّ أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم -

ـ حين قدم مكة ـ أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، لهذا قال جمهور العلماء إن الوضوء شرط لصحة الطواف، خلافا للحنفية الذين اكتفوا بوجوب ذلك فقط وهو ما يعني جواز الطواف من غير وضوء لكن تجب عليه الإعادة أو الفدية عندهم (٥).


(١) وفي حدود العورة يقول الإمام النووي: "اعلم أنّ عورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة جميعُ بدنها إلّا الوجهَ والكفين، هذا هو الأصح". اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج للإمام النووي ص ٢٣٦.
(٢) سنن النَّسائي ج ٥ ص ٢٣٣ - ٢٣٤، باب قوله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].
(٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح للإمام النووي ص ٢٢٥.
(٤) من المعلوم أن الملامسة بين الرجل والمرأة صغيرة أو كبيرة مشتهاة أولا، بشهوة أو بغيرها ينقض الوضوء لكن هذا مما تعم به البلوى في الطواف كما قال الإمام النووي لذلك على كل منهما أن لا يزاحم الآخر في الطواف خشية انتقاض الوضوء وخوف الاعتداء على أعراض المسلمين ولو بغير قصد فإن حدث تلامس بينهما فنأخذ بأحد قولي الشافعي الذي اختاره جماعة قليلة من أصحابه وإن كان مرجوحاً لما فيه من التخفيف عن العباد وهو أنه ينتقض وضوء اللامس دون الملموس. اُنظر نفس المرجع ص ٢٣٦.
(٥) أُنبه هنا إلى أن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر من الجنابة والحيض والنفاس ليست شرطاً لصحة الطواف عند الحنفية، ولافرضاً، لكنها واجبة فقط، لذلك فإن الطواف على هذه الصورة صحيح لدى مفتيهم لكن مع =

<<  <   >  >>