(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: كيف كان بدء الحيض برقم (٢٩٤)، ومسلم في صحيحه، باب: بيان وجوه الإحرام، برقم (١٢١١/ ١١٩). (٣) قال العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح للنووي ص ٢٩١، ثم رأيت في المجموع عن النص أنه لو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل كان متطهراً أم لا أحببت أن لا يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك وهو صريح في رد ما قاله الأذرعي. (٤) "تهذيب تحفة الحبيب في شرح نهاية التدريب" للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجازي الفَشني الشافعي، باب: الركن الخامس ص ٢٠٥. (٥) هذا الحديث فيه بيان أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف التحية ـ القدوم ـ وأن يقدمه على كل شيء، وأن يستلم في أوله الحجر الأسود كما نص على ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم ج ٨ ص ٣٥٠. أقول ويفهم كلامه "على يمينه" أي على يمين الحجر الأسود. مسلم برقم (١٢١٨/ ١٥٠).