للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العدد أخذ بالأقل وبنى عليه، ولو ترك من السبع خطوة أو أقلّ لم يجزئه، ولو شك في العدد أخذ باليقين كما في الصلاة (١).

ويسن له أن يأخذ بخبر من أخبره بالنقص، أما من أخبره بخبر الإتمام فليس له الأخذ بخبره وإن كثر (٢).

خامساً: كونه داخل المسجد وإن وسّع وخارج البيت والشاذروان والحِجر، لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩].

وإتباعاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - حيث دخل المسجد وطاف حول البيت فيه (٣).

سادساً: نية الطواف لكن بشرط أن يستقلّ أي لا يشمله نسك من طواف قدوم أو إفاضة أو وداع، أو طواف عمرة، فكل ذلك لا تجب فيه النية لكنّ الأولى أن ينوي، وخصوصاً في طواف الوداع خروجاً من خلاف من أخرجه من المناسك، فإن لم ينو صح طوافه على الأصح. أما إن لم يشمله نسك الحج والعمرة كالطواف تطوعاً لله تعالى فقد وجبت فيه نية الطواف، ولا يصح إلّا بها، ومحلها أول الطواف وتشترط مقارنتها لمحاذاته للحجر الأسود، ولا يلزم فيها تعرّضه لعدد الطوفات، حتى لو نوى سبعين شوطاً أو أكثر، انعقدت نيته عن سبع، وصحت، لكن نقل الإمام الزركشي من الشافعية، عن كتاب "الأم" للشافعي نصاً عنه اعتمده أنه لو تطوع بطوفة واحدة جاز؛ لأنه كالركعة الواحدة، ولأنه كالنفل المطلق فيصح فيه إطلاق نية النافلة ويصلي ما شاء، لكن رد الإمام ابن حجر الهيتمي ذلك نقلا عن الإمام الرافعي في أن كلام الأم خاص فيمن أراد طواف أُسبوع


(١) "المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية" شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ص ٤٢٠.
(٢) "المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية" شرح الإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي ص ٤٢٠.
(٣) نفس المرجع والصفحة.

<<  <   >  >>