للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النووي في شرح الإيضاح في مناسك الحج كما حذفها كذلك من كتاب الروضة واختار تلاوة القرآن الكريم في الطواف ونقل عن الشافعي استحبابه وعن الأصحاب أن القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور، ولا أقول لا يدعو بهن فإن الحديث الذي أصابته علة الضعف بإرسال أو انقطاع أو ما شابه من علامات التمريض للرواية فإنه يُعمل به في فضائل الأعمال باتفاق لا سيما وأنه موقوف على صحابة كرام دون أن يعارض نصاً ثابتاً في كتاب أو سنة (١). أما الأدعية التي وراء ما ذكرت من الأحاديث الصحيحة أو السقيمة فلا وجه لاختيارها أو استحسانها تحت أي مسمى من المسميات؛ لأنه لم يرد فيها شيء ولو كان ضعيفا؛ ولأنه لم تثبت أدعية خاصة بكل شوط والقول بهذا الدّعاء ابتداع لما فيه من النسبة لدين الله وأحكامه ما ليس منه.

لكن هل هذا الابتداع يعني تحريم قراءتها؟ بالطبع لافهي أدعية كسائر ما نناجي به الباري عزَّ وجلَّ في الطواف وغيره وهي جميعها تأوي إلى المظلة التي بسطها إمامنا النووي بقوله: "ويدعو فيما بين طوافه بما أحب من دين أو دنيا" إلّا أنني أنبه هنا إلى ضرورة أن لا يخص دعاء الشوط الأول بالشوط الأول ودعاء الثاني بالشوط الثاني وهكذا مع اعتقاد الخصوصية والأفضلية فهذا يدخل في الطريقة المخترعة في الدين التي تضاهي الشريعة وهي عين البدعة في تعريف الإمام الشاطبي لها والله تعالى أعلم.

قال فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله:

"الشيء الصحيح الذي ورد في أدعية الطواف هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول بين


(١) قال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المراد بالمأثور ما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أو عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - وبحث بعضهم أنه يشترط صحة سنده وفيه نظر؛ لأنهم نصوا على استحباب أدعية وردت من طرق ضعيفة وكأنهم نظروا إلى أن فضائل الأعمال يكتفي فيها بالضعيف والمرسل والمنقطع. قال في المجموع: اتفاقا" اُنظر نفس المرجع ص ٢٧١.

<<  <   >  >>