ومما يمكنني أن أشير به هنا هو دليل جواز صلاة ركعتي الطواف في أي مكان شاء بما جاء في صحيح البخاري باب من صلى ركعتي الطواف خارجاً من المسجد برقم (١٥٤٦) عن أُمّ سَلَمَةَ أنها طافت بالبيت بعد صلاة الصبح على بعيرها كما أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لم تصلِّ حتى خرجت. (٢) اُنظر المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية للإمام شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي (٤٢٣) أما وصلُ الأسابيع فالفقهاء يعنون به وصل سبعة أشواط بسبعة أشواط أخرى دون أن يفصل بينهما بركعتي الطواف. (٣) اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٣٣ وانظر في تخريج الحديث صحيح البخاري برقم (٤٦) وصحيح مسلم برقم (١١/ ٨).