للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومسنونتان بعد طواف مسنون كطواف القدوم (١).

وقال المالكية والحنفية وبعض الشافعية: ركعتا الطواف واجبتان؛ لأن صيغة {وَاتَّخِذُوا} للأمر ومقتضى الأمر الوجوب (٢).

وقال الإمام النووي:

"وسواء قلنا واجبتان أو سنة لو تركهما لم يبطل طوافه" (٣). كما قال في كتابه الإيضاح في مناسك الحج: "ولا يتعين لهما مكان ولا زمان ولا يفوتان ما دام حياً، وسواء قلنا هما واجبتان أو سنتان فليسا ركناً في الطواف ولا شرطاً لصحته، بل يصح بدونهما، ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم ولا غيره، لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى: يستحب إذا أخّرهما أن يريق دما" (٤).

هذا ما قيل في سنة أو وجوب صلاة الركعتين عقب الطواف لكن ألا يجب فعلهما خلف المقام وصيغة "اتخذوا" للأمر"؟ .

الجواب عن هذا أن إجماع الأمة على إجزاء الصلاة في أي موضع غير المقام صارف للصيغة عن الوجوب، ومن المعلوم أن القرائن تصرف الواجب إلى الندب؛ لذلك قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: "قال ابن المنذر: احتملت قراءته (٥) أن


(١) اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٨/ ٣٣٣.
(٢) اُنظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر ص ٨٢ ـ وصحيح مسلم بشرح النووي في نفس الجزء والصفحة.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي نفس الجزء والصفحة.
(٤) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح (٢٧٨).
(٥) أي قراءة ابن عمر الذي ساق حديث صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلف المقام بعد الطواف، والذي ختمه بالآية التالية التي قرأها على الملأ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١].

<<  <   >  >>