(٢) هذا من رفيع أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - وحسن عشرته وصدق وفائه لمن صدق العهد والصحبة معه. (٣) بالتخفيف هي المنعطف من طرفي القوس. (٤) قال الإمام النووي: "وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - دخلها في هذا اليوم وهو يوم فتح مكة غير محرم بإجماع المسلمين، وكان على رأسه المغفر، والأحاديث متظاهرة على ذلك، والإجماع منعقد عليه ثم قال " ..... مذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دخولها حلالاً للمحارب بلا خلاف، وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر للطواف وغيره. وأما من لا عذر له أصلاً فللشافعي - رضي الله عنه - فيه قولان مشهوران: أصحهما أنه يجوز له دخولها بغير إحرام لكن يستحب له الإحرام والثاني لا يجوز ... ". اُنظر شرح النووي على صحيح مسلم ص ١٢ ـ ص ٤٦٦. (٥) أذكر بأنني قد أتصرف قليلاً في نص الحديث وقد أحذف منه مراعاة للتسهيل والتوضيح والاختصار. (٦) المجنبتان الميمنة والميسرة.