للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم قبلوه وفعلوه إلّا من كان معه هدي والله أعلم" (١).

المبادرة إلى امتثال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تمنع بعض الصحابة من الاستيضاح أكثر فهذا سراقة بن مالك بن جُعْشُم يسأل: هل فعلُ العمرة في أشهر الحج خاص بهذا العام أو هو للأبد؟ ويجيبه حبيبنا محمد - صلى الله عليه وسلم - بأن حكم الجواز باق إلى قيام الساعة وهي المسألة التي وعدتك فيها بمزيد من التفصيل فإليك منه ما يسكبه الباري عز وجل في حبر قلمي من فيض وفتح:

أولاً: قوله: "حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ..... ": في هذا الكلام مسألتان:

إحداها: دلالته على مذهب الشافعي والجمهور من أن السعي يبدأ بالصفا وينتهي آخراً بالمروة وتحسب المسافة بين جبليهما شوطاً وهكذا إلى سبعة أشواط والدليل أن ختام الأشواط السبعة كان على المروة (٢).

الأخرى: أن العمرة تستكمل بالطواف والسعي ويتم التحلل منها بالحلق أو التقصير.

الدليل قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "فأما مَن أهلّ بالعمرة فأَحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة" (٣).

كما يؤيده ما أخبر به جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمره لمن نوى الحج من أصحابه ولم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت، وبين الصفا والمروة،


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣١٣ باب بيان وجوه الإحرام: تحلل المعتمر المتمتع.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٠٣ باب بيان وجوه الإحرام.
(٣) صحيح مسلم برقم (١٢١١/ ١١٨).

<<  <   >  >>