للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقصّروا وأقيموا حلالاً، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم متعة" فقالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سمينا الحج؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: افعلوا ما أمرتكم ولكن لا يَحِلُّ منّي حرام قبل أن يبلغ الهدي محله ففعلوا" (١).

وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - الذي رواه جابر: "فمن كان منكم ليس معه هدي فليَحِلَّ ولْيجعلها عمرة" (٢).

لقد أُمروا بالتحلل من عمرتهم بالطواف والسعي والتقصير فدل على أن الطواف وحده، أو دخول الحرم بعد الإحرام بعمرة أو الطواف وبعض السعي لا يجيز لصاحبه التحلل من عمرته بما ذكر ما لم يطف ويسع.

هذا وقد اختار مَنْ تحلّل من الصحابة الكرام من عمرتهم التقصير دون الحلق مع أن الأخير هو الأفضل؛ لأنهم سيحرمون بعد أيام (يوم التروية بالتحديد) بالحج وحينئذ سيتحللون منه بالحلق، فهم لذلك بحاجة لأن يبقى لهم شعر يتحللون به من فريضة الركن الخامس (٣).

وبمناسبة ذكر العمرة فإنني أعرج على أهم أحكامها:

فهي أولاً فريضةٌ عند الشافعية والحنبلية والأدلة كثيرة وأقتصر منها هنا على ما ذكره أستاذنا الدكتور نور الدين عتر حين قال: "واستدل القائلون بفرضية العمرة بما وقع في حديث عمر في سؤال جبريل - عليه السلام -: "وأن تحج وتعتمر" أخرجه بهذه الزياده


(١) صحيح مسلم برقم (١٢١٦/ ١٤٣).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٢١٨/ ١٤٧).
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٣٣٦.

<<  <   >  >>