للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدارقطني" (١).

وهي ثانياً ذات خمسة أركان: إحرام وطواف وسعي وتحلل بإزالة الشعر حلقاً أو تقصيراً وترتيب بين هذه الأركان وفق النسق المذكور.

وهي ذات ميقات زماني هو السَّنَةُ كلّها (٢)، فجميع السنة دون استثناء وقت لإحرام العمرة ووقت لجميع أفعالها، لكن قال الإمام الرملي من الشافعية: "وهي في يوم عرفة والعيد وأيام التشريق ليست كفضلها في غيرها؛ لأن الأفضل فعل الحج فيها" (٣).

وهي كذلك ذات ميقات مكاني، وميقاتها هو عين ميقات الحج لمن قدم إلى مكة، أمّا من كان بمكة أو حرمها فميقاته للعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو الجعرانة أو الحديبية أو عرفة، أو ما شابه ذلك من حدود الحرم المكي من الحل المحاذي للحرم فيحرم المسلم بذلك من هناك، وأما من كانت إقامته في منطقة المواقيت أي بين الحرم والميقات من أي الجهات كان ذلك فإحرامه من حيث منزله أي من حيث أنشأ من القرية أو البلدة التي يسكنها (٤).

وفي ختام هذه الفقرة فإنني أشير إلى أنه يبدو لي من دراستي التي سبرت فيها ما


(١) كما قال في حاشيته: "وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح". اُنظر الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر الباب الخامس في العمرة ص ١٣٠.
(٢) وقال الحنفية تكره تحريماً يوم عرفة وأربعة أيام بعده (أي يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة) حتى يجب الدم على من فعلها في ذلك الوقت عندهم؛ لأن هذه الأيام مشغولة بالحجّ والعمرةُ تشغلهم عن ذلك، ولحديث أخرجه البيهقي. اُنظر نفس المرجع ص ١٣١.
(٣) نفس المرجع والصفحة.
(٤) أما عند المالكية فيُحرِم من مسجده أو من داره لا غير وعند الحنفية ميقاته الحل كله. اُنظر نفس المرجع والصفحة.

<<  <   >  >>