(٢) صلاة الجماعة في السفر مستحبة لكن لا تتأكد كتأكدها في الحضر. اُنظر نفس المرجع ص ٦٩. (٣) اُنظر نفس المرجع ص ٦٩ و ٣٠٩. (٤) الإقامة في مكة أو غيرها هي زمنٌ امتداده أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج بحيث يمكث هذا الوقت أو ينوي البقاء هذه المدة فأكثر منها فيعد بذلك مقيماً، أما ما دون ذلك من الزمن فلا يعد إقامة عند الشافعية للحديث الذي رواه مسلم في صحيحه في باب جواز الإقامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر" أي بعد الصدر من منى إلى مكة. قال الإمام النووي ج ٩ ص ٤٨٠ - ٤٨١: "كأنه يقول: لا يزيد عليها" معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرم عليهم استيطان مكة والإقامة بها ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة. واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث وعلى أن المقيم ثلاثة ليس له حكم الإقامة بل صاحبها في حكم المسافر.