اُنظر صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ـ ص ٣٤١ ـ ٣٤٢ ـ والفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي ج ٣ ص ٢٢٣٥ - ٢٢٣٧ والحج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر ص ٦٦ ـ ٦٩ ـ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للعلامة الشيخ الفيلسوف الإسلامي محمد بن رشد القرطبي ج ١ ـ ص ٣٤٨ ـ ٣٤٩. (٢) مذهب الحنبلية أن وقت الوقوف يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة وقد استدلوا على ذلك بحديث ابن مُضَرس السابق "وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً" فقالوا: قوله: نهاراً يدخل فيه كل أجزاء النهار بما في ذلك الوقت الممتد من طلوع الفجر إلى زوال الشمس في منتصف النهار فيكون ابتداء الزمن المجزئ للوقوف من طلوع الفجر الصادق لذلك اليوم وقد أُجيب عن استدلالهم هذا بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي وصل عرفة قبل الزوال فمكث وانتظر وكان بامكانه أن يدخل منذ لحظة وصوله عليه السلام فهذا فعل يقيد إطلاق الحديث ويفسره. أقول وربما أجابوا بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل السنة مع إجزاء ذلك قبل الزوال لكن يجاب بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يدفع أحداً قبل ذلك على سبيل الترخص فدلّ على ما قاله الجمهور. والنتيجة أن الوقوف الذي لا يختلف في صحته هو الذي يدرك به صاحبه جزءاً من النهار قبل الغروب وجزءاً منه بعد الغروب فهذا صحيح باتفاق المذاهب ولموافقته للسنة والخروجُ من الخلاف هو الذي يطمئن له القلب يقيناً خصوصاً عندما يكون أكثر العلماء على اجتهاد يخالف اجتهاد البعض ثم يأتي فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون أن يستقيم معه اجتهاد هؤلاء البعض، هذا والله تعالى أعلم.