(٢) وفي قول عندهم لنصف الليل. (٣) إي إن خاف فوات وقت الاختيار لصلاة العشاء لم يؤخر الصلاة إلى مزدلفة. (٤) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٣٧. (٥) الرواية الأولى بإقامتين ذكر ذلك البخاري برقم (١٦٧٣) في باب من جمع بينهما ولم يتطوع، ومسلم برقم (١٢٨٥/ ٢٧٦) أي بإقامة لكل صلاة أما إقامة واحدة فقد رواها مسلم برقم (١٢٨٨/ ٢٨٩) وكذا ما بعده من الحديث. (٦) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٩ ص ٤٠٨. أقول: أما القول الذي يذهب إلى أذان واحد وإقامة واحدة لمجموع الصلاتين فقد قال الإمام القرطبي في تفسيره عن الحديث المرتبط به إنه ليس بالقوي. اُنظر تفسير القرطبي ج ٢ ص ٤٢٠.