(٢) صحيح مسلم برقم (١٢٨٨/ ٢٩٠) وأنبه هنا إلى أنه لا يسبح بين صلاتي المغرب والعشاء كما جاء في حديث جابر أي لا يتنفل، وكذا لا يتنفل على إثر كل واحدة منهما بما في ذلك العشاء كما جاء في رواية البخاري باب: من جمع بينهما ولم ويتطوع. قال الإمام ابن حجر العسقلاني: ويستفاد من هذا أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل ومن ثم قال الفقهاء: تؤخر سنة العشاءين عنهما. فتح الباري ج ٣ ص ٦٦١. (٣) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ص ٢١٣. (٤) وقد علل المالكية ذلك بأنها بمنزلة من صلى الظهر والعصر جمع تقديم قبل الزوال فالواجب في حقه الإعادة ما لم يكن ثمة عذر. اُنظر الجامع لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي ج ٢ ص ٤١٨. (٥) الحج والعمرة في الفقه الإسلامي للدكتور نور الدين عتر ص ٩٩. وقد نقل عن الحنفية أنه لا تشترط عندهم الجماعة لهذا الجمع؛ لأن صلاة المغرب مؤخرة هنا عن وقتها بخلاف الجمع بعرفة؛ لأن العصر مقدم على وقته.