للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المبيت من أصله فعليه دم لترك واجب المبيت ليلتئذ. قال الإمام النووي: "وإن ترك المبيت من أصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد (١) أو لم يدخل مزدلفة أصلاً صح حجه وأراق دماً (٢). ثم قال: "ولو لم يحضر مزدلفة في النصف الأول أصلاً وحضرها ساعة في نصف الثاني من الليل حصل المبيت. نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الأم" (٣).

وعلى الحاج الذي صدق عهد هذه الفريضة مع ربه أن يعتني بهذا المبيت ويوليه ما يستحقه من الاهتمام ويتذكر معي قول إمامنا النووي: "ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت سواء قلنا واجب أم سنة (٤) فقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - " (٥).

هذا مذهب الشافعية أما مذهب المالكية فعندهم زمان الوقوف في أي جزء من أجزاء الليل بقدر حط الرحال وصلاة العشاءين وتناول شيء من الأكل أوالشرب، والمبيت ليلة النحر هناك فعندهم سنة (٦).

أما الحنفية فذهبوا إلى أن المبيت ليلاً في مزدلفة سنة وليس واجباً أو ركناً وأن زمن الوقوف الواجب فيها يقع في لحظة ما بين طلوع الفجر الصادق يوم النحر وطلوع الشمس بعده، وأن من لم يحصل له هذا فقد فاته الوقوف؛ لأن حديث عروة بن مُضَرّس ينقل لنا قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من شهد صلاتنا هذه .... " فقد ربط تمام الحج


(١) لأنه إذا دفع قبل نصف الليل وعاد قبل طلوع الفجر فلا شيء عليه.
(٢) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح للنووي ص ٣٣٨.
(٣) نفس المرجع والصفحة.
(٤) هما قولان للشافعي والوجوب هو المعتمد. قال الإمام ابن حجر الهيتمي: المعتمد كما يأتي له وصححه في الروضة أنه واجب بل قوّى السبكي القول بأنه ركن". اُنظر ص ٣٣٨.
(٥) نفس المرجع ص ٣٣٩.
(٦) الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ص ٢٢٤٨. والحج والعمرة في الفقه الإسلامي لأستاذنا الدكتور نور الدين عتر ص ٩٧.

<<  <   >  >>