(٢) السنن الكبرى للبيهقي برقم (٩٦٢٨) .. (٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٥٦ ـ أقول: "ويؤيده رواية البيهقي (٩٦٣٨) عن جابر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار على راحلته. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار وقد روي عن ابن عمر أنه كان يمشي إلى الجمار، ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليُقتدَى به في فعله. اُنظر سنن الترمذي وما قاله حول الحديث برقم (٨٩٩). والخلاصة التي ذهب إليها الشافعية جمعاً بين الأحاديث أن يرمي الحاج جمرة العقبة راكباً إن كان قد أتى راكباً وأنه يرمي اليوم الأول والثاني من أيام التشريق ماشياً؛ لأنه مقيم في منى حينئذ أما اليوم الثالث من أيام التشريق فإنه يرمي جمراته راكباً أيضاً؛ لأنه يوم النفرة من منى فسيأتيها راكباً فيرميها ويستمر في ركوبه؛ ولأنه لن يرجع بعد إلى محل إقامته في منى بدليل الحديث الذي صححه الترمذي عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهباً وراجعاً وهذا لا ينطبق إلا على اليوم الأول والثاني من أيام التشريق؛ لأنه يذهب - صلى الله عليه وسلم - لرمي الجمار ثم يرجع منها إلى محل إقامته، وهذا يفهم منه ندب المشي في هذين اليومين وكذا يسن الرمي راكباً إن رمى متعجلاً اليوم الثاني من التشريق. اُنظر الحاشية لابن حجر ص ٤١٠ ـ ٤١١ ـ وأياً كان الأمر فالمسألة دائرة بين الندب والجواز، بينما اليوم يتعذر أن يرمي راكباً ولو جاء راكباً إلّا قبل غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق لمن لم يتعجّل.