للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال إمامنا الشافعي: "ومن حيث أخذ أجزأه إلّا أني أكرهه من المسجد لئلا يُخرج حصى المسجد منه، ومن الحش (١) لنجاسته، ومن الجمرة؛ لأنه حصى غير متقبل" (٢).

ويستحب أن تكون الحصاة كحصى الخذف وهي ما دون الأنملة طولاً وعرضاً أي مثل حبة الباقلاء وهي أكبر من الحِمَّص ودون البندق كالفولة، وقيل: نحو النواة (٣)، وهو ما نفهمه من كلام جابر.

وقولنا يستحب يفيد أن ما يسمى حصاة يجزئ صغر أو كبر (٤)، لكن مع الكراهة لذلك قال إمامنا النووي: قال أصحابنا: "فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه" (٥).

كما يسن أن يغسل حصى الجمار قبل رميها حتى وإن التقطها من محل طاهر وفي هذا السياق قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "ولا أكره غسل حصى الجمار، بل لم أزلْ


(١) الحش بفتح الحاء وضمها، البستان وهو أيضا المخرج؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين. اُنظر مختار الصحاح.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (٩٦٢٨) وقد زاد البيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: "إنّ الحصى يناشد الذي يخرجه من المسجد". كما روى عن ابن عباس برقم (٩٦٢٩) قال: "ما تقبل منهم رفع وما لم يتقبل منهم ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين". وروي كذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا من وجه ضعيف ثم قال: "وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً". ج ٧ ـ ص ٢٨٢ ـ ٢٨٣.
(٣) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٤٢ ـ والفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ـ ص ٢١٦٩ ـ ٢٢٥٨.
(٤) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٤٢ ـ وبالمناسبة فإن المالكية في مذهبهم يقولون: لو كان الحصى أكبر من حصى الخذف كره ذلك وأجزأه أي باتفاق جمهور العلماء أما لو كان الحصى صغيرا فلا يجزئ عند المالكية. اُنظر الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ـ ص ٢٢٦٢.
(٥) اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح للنووي ص ٤٣٣.

<<  <   >  >>