للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالنسبة لرمي جمرة العقبة فإن وقت الجواز يبدأ بنصف ليلة النحر وينتهي بغروب آخر يوم من أيام التشريق.

دليل الشافعية فيما ذهبوا إليه من بدء زمن رمي جمرة العقبة بنصف الليل الحديث المتفق على صحته من أنه - صلى الله عليه وسلم - قدّم ضعفة أهله بليل، وأجاز لأصحاب الحاجات من أهل السقاية ورعاء الإبل بالتوجه ليلاً لرمي تلك الجمرة دون أن يأمرهم بجبر هذا بدم فدل ذلك على أن واجب الوقوف يجزئ فيه مضي لحظة لطيفة بعد انتصاف ليلة العيد.

أما الدليل الأهم عند الشافعية والذي نقله عنهم الإمام ابن رشد القرطبي في بداية المجتهد هو حديث أم سلمة وحديث أسماء حيث أجاز فيهما الرميَ ليلاً لغير أصحاب الأعذار وحديث أم سلمة كما سيأتي علل ذلك بأنه صادف يومها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توافقه وحديث أسماء علل ذلك بأنهم كانوا يفعلونه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) وإليك نص هذين الحديثين:

روى البيهقي عن أم سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة (٢) وكذا ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون عندها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) وفي رواية: وكان يومها فأحب أن توافقه (٤).


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد تأليف الإمام محمد بن رشد القرطبي ج ١ ـ ص ٣٥١.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي برقم (٩٦٦٢).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي (٩٦٥٨) قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (٩٦٦٠).

<<  <   >  >>