للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عاشرها: كيفية الوقوف للرمي:

السنة أن يقف الحاج عند رمي جمرة العقبة في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات والمزدلفة عن يمينه وتقع مكة المكرمة عن يساره وهو الصحيح الذي جاءت به الأخبار ومن ذلك ما أورده الإمام البخاري في صحيحه عن

عبد الله بن زيد قال: رمى عبد الله من بطن الوادي (١). ورواه عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود أيضاً - رضي الله عنه - أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة - صلى الله عليه وسلم - (٢).

هذه هي السنة ويصح في المقابل الكيفيات الأخرى. قال الإمام النووي: "وهذا هو الصحيح في مذهبنا وبه قال جمهور العلماء. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل القبلة مستدبراً مكة. وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة وتكون الجمرة عن يمينه والصحيح الأول. وأجمعوا على أنه من حيث رماها جاز سواء استقبلها أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو رماها من فوقها أو أسفلها أو وقف في وسطها ورماها.

وأما رمي باقي الجمرات في أيام التشريق فيستحب من فوقها (٣) (٤) ".


(١) أخرجه البخاري في باب رمي الجمار من بطن الوادي برقم (١٧٤٧) كما أخرجه مسلم برقم (١٢٩٦/ ٣٠٦) وفي لفظ للبخاري برقم (١٧٥٠) عن ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ... قال الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في فتح الباري ج ٣ ص ٧٣٤. في قوله (فاعترضها) أي الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة.
(٢) صحيح البخاري باب رمي الجمار بسبع حصيات برقم (١٧٤٨).
(٣) أي يأتي الجمرات من أسفل منى ويصعد إليها وهو يستقبلها فإذا ما وصلها استقبل القبلة ثم يرميها. اُنظر الحاشية لابن حجر ص ٤٠٣.
(٤) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٣ ص ٤١٨.

<<  <   >  >>