(٢) الفقه الإسلامي وأدلته لأستاذنا الدكتور وهبة الزحيلي ج ٣ ص ٢٢٥٩. (٣) هذا باعتبار ما كان ومجتمع الحصى قال فيه العلامة ابن حجر الهيتمي: حده الجمال الطبري بأنه ما كان بينه وبين أصل الجمرة ثلاثة أذرع فقط، ثم قال: وهذا التحديد من تفقهه وكأنه قرر به مجتمع الحصى غير السائل والمشاهدة تؤيده فإن مجتمعه غالباً لا ينقص عن ذلك. ثم قال في تعقيبه على كلام النووي: يدل على أن مجتمع الحصى المعهود الآن بسائر جوانب الجمرتين وتحت شاخص جمرة العقبة هو الذي كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وليس ببعيد إذ الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يعرف خلافه وقد يؤيد ذلك قول الجمال الطبري: لا يشترط لصحة الرمي أن يكون الرامي في مكان مخصوص. نعم مر أنه لا يصح الرمي من وراء جمرة العقبة. أما ما سال من الحصى فهو من وراء ذلك. قال الإمام النووي: "قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى ..... ". اُنظر حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي على شرح نور الإيضاح للنووي ص ٣٥٧ - ٤١٠. أقول: لم يعد الحال اليوم كما كان عليه بالأمس ابتداء من العام ١٤٢٥ هـ الموافق للعام ٢٠٠٤ م حيث زيد في طول الشاخص كثيراً، وبالتالي زيد في جُدُر الجمرات، وفي مجتمع الحصى بفتوى تبنتها المملكة حفاظاً على أرواح الحجاج، والله تعالى أعلم.