للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو رمى الحصاة فارتمت بالأرض ثم ارتدت فوقعت في المرمى اعتد بها. وكذا فيما لو انصدمت بأي شيء آخر بعنق بعير أو بثوت إنسان أو بمَحْمِل أو حافلة واقفة إلى جانب المرمى ثم ارتدت إلى المرمى أو ردتها إليه الريح اعتد بها على الأصح لحصولها في كل ذلك في المرمى بفعله من غير معاونة بخلاف ما لو وقعت على ثوب إنسان مثلا فنفض هذا الإنسان ثوبه أو وقعت على حافلة فتحركت الحافلة فعادت بفعل ذلك إلى المرمى فإنه لا يعتد بذلك لحصول وصولها إلى المرمى بمعونة (١). قال النووي بعد أن ساق ما سبق: "ولوشك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها على المذهب الصحيح" (٢).

ثالث عشرها: حكم الرمي ووجه اشتراط العدد فيه:

الرمي واجب من واجبات الحج فإن تركه حتى فاتت أيام الرمي عصى ولزمه دم وصح حجه لذلك قال الإمام النووي: "ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام


(١) نفس المرجع ص ٣٥٧ - ٣٥٨.
(٢) نفس المرجع ص ٣٥٩.

<<  <   >  >>