للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح" (١).

أي إنْ تَرك جميع الجمار بما في ذلك يوم النحر وأيام التشريق لزمه دم واحد لا دماء متعددة وهو ما يؤيده ما رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩٧٧٦) عن عطاء بن أبي رباح قال: من نسي جمرة واحدة أو الجمار كلها حتى يذهب أيام التشريق فدم واحد يجزئه.

وبالنسبة لترك حصاة واحدة أو أكثر من حصى جمرة العقبة (٢) أو من إحدى الجمرتين الأولتين في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث من أيام التشريق يلزمه بهذا دم لوجوب الترتيب بين الجمرات فيبطل ما بعد الجمرة التي أنقص منها حصاة أو أكثر حتى يأتي بهذا النقص مراعاة للترتيب بين الجمرات الذي هو شرط من شروط صحة الرمي (٣).

أما لو ترك حصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير (٤) لزمه مد طعام على الأظهر، ولو ترك حصاتين لزمه مدان ورميه السابق صحيح؛ لأن هذه الجمرة هي الثالثة من الجمرات الثلاث فلا يخدش هذا شرط الترتيب (٥).


(١) اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على نور الإيضاح للنووي ص ٤٠٩.
(٢) لا بد من رمي سبع حصيات لكل جمرة يقيناً فلو شك في وقوع الحصاة في المرمى لم يعتد بها، ولو شك هل رمى ستاً أو سبعاً بنى على الأقل وأخذ باليقين وهو الست ورمى السابعة. هذا ما سبق بيانه، وأضيف هنا الدليل حيث روى البيهقي في السنن الكبرى (٩٧٦٦) عن أبي مجلز أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني رميت الجمرة ولم أدر رميت ستاً أوسبعاً قال: ائت ذاك الرجل - يريد علياً - رضي الله عنه - فذهب فسأله فقال: أما أنا لو فعلت في صلاتي لأعَدْتُ الصلاة فجاء فأخبره بذلك فقال صدق أو أحسن. قال الشيخ: وكأنه أراد -والله أعلم- لأعدت المشكوك في فعله، كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه. وقد مضى في كتاب الصلاة حديث أبي سعيد وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في البناء على اليقين وبالله التوفيق ج ٧ ص ٣٢٦. باب من شك في عدد ما رمى.
(٣) اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على نور الإيضاح للنووي ص ٤٠٥ - ٤٠٩ - ٤١٠.
(٤) اليوم الأخير بالنسبة لمن نفر النفر الأول وتعجل يقع في اليوم الثاني من أيام التشريق أما بالنسبة لمن لم يتعجل فاليوم الأخير للرمي عنده هو الثالث من أيام التشريق.
(٥) اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على نور الإيضاح للنووي ص ٤٠٩.

<<  <   >  >>