(٢) اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على نور الإيضاح للنووي ص ٤٠٥. (٣) كل ما يسمى حبساً يبيح النيابة سواء كان حبساً بحق أو بغير حق ما لم يكن حبساً بدين يقدر على وفائه؛ لأنه حينئذ محبوس بما يستطيع إخراج نفسه منه بأداء ما عليه من دين وهذا بخلاف المحصر الذي قالوا: إنه لا يتحلل إذا حبس بحق؛ لأن الرمي أسهل من التحلل من فريضة تلبس بها فيغتفر فيه ما لا يتسامح في الآخَر. اُنظر نفس المرجع ص ٣٦١. من كلام العلامة ابن حجر. (٤) عدل الرواية وعدل الشهادة يفترقان في أشياء: فالرواية لا تشترط فيها الذكورية مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع. والحرية كذلك بخلاف الشهادة مطلقاً. والرواية لا يشترط فيها البلوغ في قول. تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. لاتقبل شهادة من جرّت شهادته إلى نفسه نفعاً وتقبل ممّن روى ذلك. وهناك فروقات غيرها. اُنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام جلال الدين السيوطي ص ١٦٩.