للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخلاصة أن الرمي واجب -كما قلنا- ليس بركن لكن نقل إمامنا النووي عن مالك في رمي جمرة العقبة قال: قال مالك: يفسد حجه (١).

وعن وجه اشتراط العدد أقول: إن العدد شرط في الرمي عند الشافعية تماماً كاشتراط الترتيب في صحة الرمي فيرمي الحاج يوم النحر سبع حصيات كل حصاة برمية كما تقدم بيانه (٢).

رابع عشرها: النيابة في الرمي:

تجب النيابة في رمي الجمار على كل حاج عاجز عن الرمي بنفسه لشيخوخة مانعة تنعت صاحبها بالعجز عن واجب الرمي، أو لمرض أو لحبس (٣) لا فرق في ذلك بين أن يكون العذر مزمناً كالمرض القديم أو طارئاً في أيام الرمي كالمرض الحادث، كما لا فرق بين أن ينيب الحاج غيره عن كل الجمار أو عن بعضها كما لو رمى جمرة العقبة ثم داهمه المرض وإنما يصح ذلك منه لعلة لا يرجى زوالها منه قبل انقضاء زمن الرمي بحيث يغلب على ظنه أن المانع من الرمي سيمتد رواقه إلى غروب شمس آخر أيام التشريق وذلك بإخبار طبيبين عدلين أو طبيب عدل واحد ولو عدل رواية فيجزئه حينئذ أن يستنيب من يرمي عنه (٤).


(١) صحيح مسلم بشرح للنووي ج ٨ ص ٣٤٦.
(٢) اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على نور الإيضاح للنووي ص ٤٠٥.
(٣) كل ما يسمى حبساً يبيح النيابة سواء كان حبساً بحق أو بغير حق ما لم يكن حبساً بدين يقدر على وفائه؛ لأنه حينئذ محبوس بما يستطيع إخراج نفسه منه بأداء ما عليه من دين وهذا بخلاف المحصر الذي قالوا: إنه لا يتحلل إذا حبس بحق؛ لأن الرمي أسهل من التحلل من فريضة تلبس بها فيغتفر فيه ما لا يتسامح في الآخَر. اُنظر نفس المرجع ص ٣٦١. من كلام العلامة ابن حجر.
(٤) عدل الرواية وعدل الشهادة يفترقان في أشياء: فالرواية لا تشترط فيها الذكورية مطلقاً بخلاف الشهادة في بعض المواضع. والحرية كذلك بخلاف الشهادة مطلقاً. والرواية لا يشترط فيها البلوغ في قول. تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. لاتقبل شهادة من جرّت شهادته إلى نفسه نفعاً وتقبل ممّن روى ذلك. وهناك فروقات غيرها. اُنظر تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للإمام جلال الدين السيوطي ص ١٦٩.

<<  <   >  >>