(٢) اُنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ٣/ ٧٣٠. (٣) اُنظر دقائق ذلك تفصيلاً وتوثيقاً فيما أسهب في بيانه العلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح للنووي ص ٤٠١ ـ ٤٠٢. (٤) ومعنى العذر أنه يسقط به الإثم والدم معاً، لكن يفوت معه تحصيل ما فات من فضل. هكذا نظر الشافعية للعذر سواء في المبيت أو الجمعة أوالجماعة أو في غير ذلك. نفس المرجع ص ٤٠٣. أما المالكية فقد قالوا: يجب الدم في أصحاب الأعذار سوى رِعاء الإبل؛ فالعذر عندهم لم يسقط الدم إلا في أصحاب الرعاء. اُنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة ابن حجر العسقلاني ٣/ ٧٣.