للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مِلكه (١).

المسألة الرابعة: متى يدخل وقت النحر والذبح للهدي والأضحية والكفارة؟

لا يجوز النحر لغير دماء الكفارات قبل يوم النحر بالإجماع (٢)، لكن هل يدخل نحر البدن بالفجر أو بطلوع الشمس يوم النحر؟ وهل يشمل ذلك الأضحية أيضاً؟

قال الشافعية: وقت ذبح الأضحية والهدي (٣) المطوّع بهما، والنذر يدخل بعد أن تطلع الشمس ويمضي على طلوعها قدر صلاة العيد بركعتين خفيفتين، وخطبتين خفيفتين بأن يعتبر بأقل ما يجزئ سواء صلى الإمام أم لم يصلِّ، وسواء صلَّى المضحي أم لم يصلِّ (٤).

قال الإمام النووي: "والأفضل أن يذبح عقيب رمي جمرة العقبة قبل الحلق" (٥).

وعلى هذا نجد أن بداية وقت الذبح أو النحر يدخل بطلوع شمس يوم النحر وفق الضابط المذكور (٦)، أما نهاية الزمن الممتد له فيدخل بغروب شمس آخر يوم من أيام


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٤٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ١٢/ ٦٢.
(٣) قال العلامة الرُّوياني من الشافعية في تعريف الهدي: "اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقرّباً إلى الله تعالى من نَعَمٍ وغيرها من الأموال، نذراً كان أو تطوعاً، لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم". اُنظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للعلامة الشيخ محمد الخطيب الشّربيني ١/ ٥٠٢.
(٤) الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٧٥ - ٣٧٦.
(٥) من كلام النووي في شرح الإيضاح. اُنظر المرجع المذكور ص ٣٧٦.
(٦) روى مسلم في صحيحه (١٩٦١/ ٧) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النسك في شيء". وفي رواية: "مَن صلَّى صلاتنا، ووجّه قِبلتنا، ونَسَكَ نُسُكَنا، فلا يذبح حتى يصلي" (١٩٦١/ ٦) وفي رواية عنده: "ولا يضحين أحد حتى يصلي" (١٩٦١/ ٨) وفي رواية عنده عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وفي رواية عنده عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلَّى ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً ... " (١٩٦٢/ ١١).

<<  <   >  >>