(٢) الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ١٢/ ٦٢. (٣) قال العلامة الرُّوياني من الشافعية في تعريف الهدي: "اسم لما يهدى لمكة وحرمها تقرّباً إلى الله تعالى من نَعَمٍ وغيرها من الأموال، نذراً كان أو تطوعاً، لكنه عند الإطلاق اسم للإبل والبقر والغنم". اُنظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للعلامة الشيخ محمد الخطيب الشّربيني ١/ ٥٠٢. (٤) الحاشية للعلامة ابن حجر على شرح الإيضاح في مناسك الحج للنووي ص ٣٧٥ - ٣٧٦. (٥) من كلام النووي في شرح الإيضاح. اُنظر المرجع المذكور ص ٣٧٦. (٦) روى مسلم في صحيحه (١٩٦١/ ٧) عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدَّمه لأهله ليس من النسك في شيء". وفي رواية: "مَن صلَّى صلاتنا، ووجّه قِبلتنا، ونَسَكَ نُسُكَنا، فلا يذبح حتى يصلي" (١٩٦١/ ٦) وفي رواية عنده: "ولا يضحين أحد حتى يصلي" (١٩٦١/ ٨) وفي رواية عنده عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة فليعد"، وفي رواية عنده عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "صلَّى ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحاً ... " (١٩٦٢/ ١١).