للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التشريق، وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين اثنين:

الأول: لو فات الوقت بالنسبة للنذر من أضحية أو هدي لزمه ذبحهما قضاء.

الثاني: أما لو فات الوقت بالنسبة للأضحية غير المنذورة، أو لهدي التطوع فقد فاتت الأضحية أو الهدي في هذه السنة لخروج الزمن المضروب للفعل في تلك السَّنَة (١).

قال الإمام ابن حجر في الأضحية ـ والهدْيُ غير المنذور في معناها عند الشافعية ـ: "ويمتد وقتها ليلاً ونهاراً (إلى آخر أيام التشريق (٢) " الثلاثة بعد يوم النحر فلو ذبح بعد ذلك أو قبله لم تقع أضحية لخبر الصحيحين: أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء" (٣).

والخلاصة أن الأظهر عند الشافعية ـ وهو كذلك مذهب الحنبلية والمالكية ـ أنَّ هدي


(١) نفس المرجع ص ٣٧٦، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ١/ ٥٣١.
(٢) الذبح في الليل مكروه مطلقاً، والكراهة في الهدي والأضحية أشدّ، ما لم ترجح مصلحة بذلك، أو تدع إليه ضرورة كخشية خروج الوقت، أو خوف نهب أو احتياج لأكل كأن نزل به أضياف، أو حضره مساكين محتاجون فحينئذٍ لا كراهة بل هو حسن وعليه يمكن حمل غالب ما يجري اليوم من ذبح في الليل، حيث أعداد الحجاج كبيرة جداً، وبالتالي أعداد الذبائح تتناسب مع هذه الجموع الغفيرة، والوقت مضيّق، ولا مخرج عند ذلك إلا بالاستعانة بزمن الليل، والله أعلم. اُنظر تفصيل ذلك في نفس المرجع والصفحة من كلام العلامة ابن حجر الهيتمي.
وبالمناسبة تجدر الإشارة إلى أن المالكية قالوا في الهدايا: لا تذبح ليلاً. اُنظر الحج والعمرة .... للدكتور نور الدين عتر ص ١٧٨.
(٣) المنهاج القويم للعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي على المقدمة الحضرمية في فقه السادة الشافعية للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن بافضل الحضرمي ص ٤٥٧.

<<  <   >  >>