(٢) مذهب الحنفية والحنبلية أن دم التمتع والقران يختص بزمان الأضحية فيجب عندهم وقوعه في يوم النحر أو أيام التشريق، لذلك أجد أن نفعل ذلك خروجاً من الخلاف وهو ما يجري حقيقة اليوم على أرض الواقع؛ لأن الالتفات إلى الدماء لا يتاح لصاحبه غالباً إلا بعد الوصول إلى منى عقب النفرة من عرفات، لكن لو جرى وذبح أحدٌ ما عليه من دم تمتع أو قران قبل يوم النحر فإن له في مذهب الشافعية مستنداً ولا نضيِّق على عباد الله رحمة بهم، خاصَّة في هذا الركن العظيم. وبالنسبة للمكان فإن دم التمتع والقران يختص بالمكان وهو الحرم ويسمى دم شكر أما الدم الثاني الواجب أي دم الكفارة فهو دم جزاء وهو ما وجب مقابل جناية على الإحرام مثل حلق الرأس، أو تغطيته، أو لبس مخيط ومحيط ... فهذا الدم عندهم يختص بالمكان أيضاً وهو الحرم دون الزمان يعني يصح فعله في أي وقت شاء. أي إن دم الشكر يختص بالزمان والمكان أما دم الجناية فيختص بالمكان دون الزمان.