للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التطوع يختص بالزمان المذكور كالأضحية تماماً (١).

أما الدماء الواجبة في الحج بسبب التمتع أو القران أو الكفارت أو لفعل محظور أو ترك مأمور به فلا تختص بزمان معين تجب فيه، وإن كان الأفضل في الدم الواجب أن يقع في الوقت الذي ضربه الشارع لنحر البدن، وذبح سائر الهدايا والأضاحي والنذور (٢).

موجز ما سبق أن الدماء مطلقاً عند جمهورهم تختص بالمكان ـ وهو الحرم ـ أما الزمان فلا يختص به في المذاهب الثلاثة إلّا الأضحية والهدي فقط.

لكن لماذا لا يجب في زمن فعل الدماء الواجبة ما يجب في الأضحية مثلاً؟

للإجابة عن ذلك يلزم منا أن نعود إلى سبب الدم الواجب ـ وهو كما تعلم ـ يعود غالباً إلى زمن يسبق يوم النحر بوقت قد يقصر أو يطول. ثم بقيام السبب يجب الدم،


(١) أما الحنفية فأجازوا ذبح دم التطوع قبل يوم النحر؛ لأنه قربة والقربات هدايا، وذلك يتحقق قبل النحر وبعده، لكن الأفضل عندهم، وقوعه في أيام النحر والتشريق موافقة للسنة، وموافقة للجمهور، ومذهب الحنفية هو قول ظاهر عند الشافعية لكنه لا يفتى به في معتمد مذهبهم؛ لأن الأظهر الذي عليه الفتوى هو ما ذكرته لك أعلاه. اُنظر الحج والعمرة ... د. نور الدين عتر ص ١٧٨.
(٢) مذهب الحنفية والحنبلية أن دم التمتع والقران يختص بزمان الأضحية فيجب عندهم وقوعه في يوم النحر أو أيام التشريق، لذلك أجد أن نفعل ذلك خروجاً من الخلاف وهو ما يجري حقيقة اليوم على أرض الواقع؛ لأن الالتفات إلى الدماء لا يتاح لصاحبه غالباً إلا بعد الوصول إلى منى عقب النفرة من عرفات، لكن لو جرى وذبح أحدٌ ما عليه من دم تمتع أو قران قبل يوم النحر فإن له في مذهب الشافعية مستنداً ولا نضيِّق على عباد الله رحمة بهم، خاصَّة في هذا الركن العظيم.
وبالنسبة للمكان فإن دم التمتع والقران يختص بالمكان وهو الحرم ويسمى دم شكر أما الدم الثاني الواجب أي دم الكفارة فهو دم جزاء وهو ما وجب مقابل جناية على الإحرام مثل حلق الرأس، أو تغطيته، أو لبس مخيط ومحيط ... فهذا الدم عندهم يختص بالمكان أيضاً وهو الحرم دون الزمان يعني يصح فعله في أي وقت شاء. أي إن دم الشكر يختص بالزمان والمكان أما دم الجناية فيختص بالمكان دون الزمان.

<<  <   >  >>