للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وبالتالي فوقت الدماء الواجبة هو زمن الوجوب.

مثال ذلك تجاوز الميقات في زمن الحج بنية الحج، من غير ارتداء لباس الإحرام فهذا السبب يجب به الدم ما لم يعد إلى الميقات ليرتدي إزاراً ورداء لا مخيط فيهما ولا زرّ ولا أكمام وهذا السبب قد يتأخر عن يوم النحر زمناً طويلاً، وبالتالي جاز أن يعجل بدم الكفارة لهذه المخالفة مراعاة لزمن الوجوب، ومسارعة في براءة الذمة. هذا فيما له سبب واحد، أما فيما له سببان فلا يشترط وقوع السببين لوجوب الدم كما في التمتع في أشهر الحج، فيجب دم التمتع، بأن يقع أحد سببيه وهو الفراغ من العمرة في أشهر شوال وذي القعدة، وقبل العاشر من ذي الحجة، ولا يحتاج ذلك إلى حصول السبب الآخر وهو الإحرام بالحج بعد ذلك، والحال - كما تعلم - أن أكثر المتمتعين يحرمون بالعمرة إذا جاؤوا إلى مكة قبل يوم عرفة بأيام كثيرة، لذلك يجب الدم بعد الفراغ من العمرة وليس بعد الإحرام بالحج.

وفي مثال القران نجد اجتماع السببين في وقت واحد، وهذا موجب لدم القران حيث يحرم المسلم بالحج والعمرة معاً لذلك وجب الدم بعد الإحرام بالقران مباشرة.

من أدلتهم أن الأصل عدم التخصيص، ثم إنه لم يرد ما يخالف هذا الأصل، فجرى العمل به (١).

أما المكان الذي تذبح فيه دماء الهدي والأضاحي والكفارات (الدماء الواجبة) فقد اتفق الفقهاء على أن هذه الدماء جميعاً ما عدا دم الإحصار يختص موقع إراقتها بالحرم، وأنه لا يجوز ذبح شيء منها خارجه لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وفعل سلف هذه الأمة، وأخذاً


(١) اُنظر تفصيل ذلك فيما أسهب فيه العلامة ابن حجر الهيتمي في حاشيته على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٧٦ ـ، وانظر معه مغني المحتاج للخطيب الشربيني ١/ ٥٣٠.

<<  <   >  >>