(٢) سبق تخريجه. (٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ١/ ٥٣٠، وقد نقل العلامة الخطيب الشربيني هنا قولاً آخر عند الشافعية منقولاً عن الشافعي وهو ذو بال وإن كان غير مفتى به في المعتمد عندهم وهو جواز الذبح خارج الحرم بشرط أن يُنقَلَ إليه - أي الهدي- ويفرق لحمه فيه قبل تغيره؛ لأن المقصود هو اللحم، فإذا وقعت تفرقته على مساكين الحرم فقد وقع الغرض. (٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني ١/ ٥٣١. (٥) السنن الكبرى للبيهقي (٩٤٧٨). (٦) الإحصار عند الشافعي ومالك وأحمد هو منع الحاج من الوصول لأداء نسك الحج أو العمرة بسبب العدوّ الذي يقطع عليهم الطريق، وبهذا لم يدخلوا في حصر العدوّ إحصار المرض، ولم يجعلوه منه.