للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غير الموضع الذي أحصر فيه؛ لأن موضع الإحصار قد صار في حقه كنفس الحرم؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر في الحديبية، فنزلت عليه آية الإحصار، وهي قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦] ذبح هناك ما لزمه من دم الإحصار، بل وما معه من هدي التطوع. والحديبية - كما تعلم - من الحل على حدود الحرم.

فالتحلل في الحل مع إمكانية الوصول إلى بعض الحرم جائز، والتحلل في بعض الحرم مع الإحصار في الحل جائز أيضاً.

أما لو أحصر في الحرم فقد جاز له نقله إلى موضع آخر من الحرم للذبح والتحلل؛ لأن الحرم كله منحر.

وقد ألحق الشافعية بمسألة الإحصار ما إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة ولم تتمكن من الإقامة في مكة حتى تطهر وتطوف، وجاءت بلدها وهي محرمة، ثم عدمت النفقة التي تمكنها من الوصول إلى البيت، قالوا: هي كالمحصر، فتتحلل بالنية والذبح والتقصير.

والخلاصة أن النحر الذي تحدثنا عن بداية ونهاية وقته الممتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ومثله الذبح ضمن التفصيل السابق، هما شيآن لا مدخل لتحلل الحاج فيهما، وإنما يتعلق تحلل الحاج بأشياء أخرى هي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف مع السعي بعده إن لم يكن قد سعى قبل، فإن فعل اثنين من ثلاثة، فأي اثنين أتى بهما من هذه المذكورات حصل له التحلل الأول، سواء فعل الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق.

ويحلّ له بذا التحلل جميع محرَّمات الإحرام إلّا الاستمتاع بالنساء سواء بالجماع أو بالمباشرة بغير جماع.

<<  <   >  >>