(٢) صحيح مسلم (١٩٦٢/ ١٠)، وقوله: "انكفأ" معناه مال وانعطف، وغُنَيمة تصغير الغنم، وفي الحديث هذا والذي قبله تأكيد على جواز الذكر في الأضحية. (٣) الحاشية لابن حجر ص ٣٧٧. (٤) يسن أن لا يزيد على هذه الثلاثة مع مراعاة أنه يجزئ عند الشافعي قطع الحلقوم والمريء، ولا يحتاج إلى الودجين، أما الإبل وما يلحق بها مما طال عنقه كنعام وإوَزّ فيستحب في حقها النحر لا الذبح وذلك بأن يطعنها بسكين أو حربة أو نحو ذلك في ثغرة نحرها، وهي الوهدة التي في أصل العنق وأسفله، فيطعن العروق فيه حتى تفرى، والعلة سرعة إزهاق روح الحيوان كي لا يتألم لذلك سنَّ أن تكون الأداة حادة تنهر الدم، وكذا يندب أن لا يقطع رأسها، أو يسلخ جلدها قبل تأكده من مفارقة الروح للجسد، رحمة بها، ولهذا أيضاً كره العلماء نقلها قبل التوثق من موتها. اُنظر الحاشية لابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٧٧، وتفسير القرطبي ٦/ ٥٣.