للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأضحية ويتصدق بثلثها، ويهدي الثلث الباقي إلى الأغنياء، وفي هذه الصورة يثاب على التضحية بالكل، وعلى التصدق بالبعض (١).

وعندهم لا تصح الأضحية عن الميت إلّا إن أوصى بذلك، أو أمر به (٢)، بخلاف الصدقة عن الميت فتقع وإن لم يوص بها؛ لأن الأضحية فداء عن النفس فلم تقبل النيابة إلّا بالنص الشرعي عليها كالحج، بخلاف مطلق الصدقة (٣).

الهدي الثاني: هدي النذر وهو ما ينذره الحاج للبيت الحرام، ومنه الأضحية المنذورة أو المعينة بنحو: هذه أضحيتي، أو الملتزمة بالذمة، فهذا كله يدخل في إطار الواجب لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩].

والواجب أن ليس له أكل شيء منه؛ لأنه أخرج نفسه عن هذا بما أوجبه عليها من جعل الهدي أو الأضحية كلها لله تعالى، وما كان كذلك لا ينال الله منه لحماً ولا دماً، لكن يناله التقوى من الناذر المتصدق وذلك بصرف المنذور إلى عباد الله المسلمين من الفقراء.

وبهذا لم يعد جائزاً صرف شيء من النذر إلى نفسه، فإن أكل منها غرم بقيمته (٤).

فالهدي والأضحية نذراً أو تطوعاً يجتمعان في حرمة بيع شيء من أجزائهما، وحرمة دفع الجلد للجزار ثمناً لذبح الحيوان أو سلخه.


(١) المنهاج القويم للعلامة ابن حجر ص ٤٥٨.
(٢) اُنظر مناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة لأستاذنا الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ص ١١٥، وبذيله كلام للعلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي جاء فيه عن مذهب الحنفية: "تجوز الأضحية عن الميت ولو لم يوص ويكون ذلك تبرعاً من الورثة، وأما إن أوصى يكن ذلك من الثلث".
(٣) الحاشية للعلامة ابن حجر ص ٣٧٣ .. أقول: وتفترقان أيضاً في أن الصدقة عموماً لايمنع منها الذميّ بخلاف الأضحية كما مرّ، وهو الفارق الذي نقله ابن حجر عن الزركشي في موضعه من المرجع المذكور.
(٤) المنهاج القويم للعلامة ابن حجر ص ٤٥٨.

<<  <   >  >>