(٢) الحاشية لابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح للنووي ص ٣٤. (٣) القَتَبُ والرَّحْلُ متقاربان، والمراد ما يوضع على الناقة من خشب مشدود يجلس عليه. فهذا هو الواجب. أما المَحْمِلُ والهودج فهما متقاربان أيضاً والمعنيّ بذلك غرفة فوق الناقة فهذه لاتجب إلا لعذر. اُنظر "مغني المحتاج للشربيني ج ١ ص ٤٦٤". (٤) قال العلامة ابن حجر الهيتمي في المرجع السابق ص ٣٥ في تبيانه لهذا المعنى: "قد يستشكل بقولهم في باب صلاة الجماعة: لو لم يَلِقْ به العُرِيُّ لنحو منصب سقطت عنه كالجمعة، وفي باب الخيار: لو اطلع على عيب لمركوبه أو ملبوسه ولم يَلِقْ به نزعه أو النزول عنه، فلم ينزعه، ولا نزل عنه، لم يسقط في حقه من الرد، ونحو ذلك كثير في كلامهم لمن تدبره! فلم لم يقولوا بمثل ذلك هنا مع أنه أولى؟ ؛ لأنه مجرد سنة ليس فيها حق لآدمي، وذلك إما فرض كفاية أو عين، أوْ ما فيه حقُّ آدميٍّ وقد يجاب بأنه لا يلزم من المسامحة في ذلك لكثرة ما يترتب عليه من الضرر (ويلزم) إلى الرياسة والمناصب بخلاف الحضر"، كما قال: "وأكثر السلف على كراهة ركوبها لغير مرض ونحوه بخلافه مع ذلك فإنه سنه".