(٢) نفس المرجع السابق ص ٢١٩ (٣) إعلام الساجد ... للزركشي ص ١٣٥ - ١٣٦ (٤) حل أي حلال. أما البل فهوالمباح، وقيل شفاء من قولهم: بلَّ الرجل وأبلّ إذاً بَرَأ. (٥) هذه الرواية قال عنها إمامنا النووي - رحمه الله - في كتابه المجموع ص ١ ص ٩٢: لم يصح ما ذكره عن عن العباس بل حكيَ، عن أبيه عبد المطلب. اُنظر كتاب: فضل ماء زمزم للباحث سائد السمان ص ٢٢٠. أقول: كلام ابن عباس - إن صح - لا يفهم منه بالضرورة كراهة الاغتسال بماء زمزم رفعاً للجنابة؛ ولأنه لانجاسة فيها، ولأن النجاسة ليست إزالتها محل اتفاق على التحريم، فالأكثر بين الكراهة وخلاف الأولى - كما سيأتي -؛ ولأن الرواية تتحدث عن رجل نزع ثيابه واغتسل عرياناً فقال في حقه ما ذكر، ولأن النهي قد يقع على هذا الصورة بالذات أي انغماسه بماء البئر، أوتقع على عُريه، والحديث إذا تطرق إليه الاحتمال، بطل به الاستدلال؛ ولأن الحديث لم يثبت عن العباس، بل هو محكي عن أبيه، كما مرَّ.