للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ العُزَّى بْنِ غِيَرَة بْنِ عَوْف بن قَسِي (١)، الثَّقَفِيُّ، حَلِيْف بَنِي زُهْرَة، الحِجَازِيُّ المَدَنِيُّ.

رَوَى عَنْ: عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر -رضي الله عنه- (مي)، عُثْمَان بْنِ عَفَّان -رضي الله عنه-، وَعُمَر بْنِ الخَطَّاب (كم) (٢)، وَعَمِّهِ عَمْرو بْنِ أَبِي سُفْيَان (١) بْنِ جَارِيَة الثَّقَفِيِّ المَدَنِيِّ (مي)،


(١) انْظُر نَسَبَهُ هَذَا فِي تَرْجَمَةِ عَمْرو بْنِ أَبِي سُفْيَان مِنْ "تَهْذِيْبِ الكَمَال" (٢٢/ ٤٤). إِلا أَنَّ فِيْهِ: "ابْن أَبِي سُفْيَان بْنِ أَسَد بْنِ جَارِيَة". وَذَكَرَ البُخَارِي فِي "التَّارِيْخ" أَنَّ بَعْضَهُم قَالَ: عَبْدُ المَلِك بْنُ عَبْدِ الله بْنِ سُفْيَان بْنِ العَلاء بْنِ جَارِيَة.
(٢) أَخرَجَ رِوَايَتَهُ عَنْهُ الحَاكِم فِي "المَسْتَدْرَك" مِنْ طَرِيْقِ إِبْرَاهِيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيَّ، عَنْ أَبِي عَاصِم الضَّحَّاك بْنِ مَخْلد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ المَلِك أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر.
وَقَدْ خُوْلِفَ إِبْرَاهِيْم فِي ذَلِكَ خَالَفَهُ أَبُوْ بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَة فِي "المَصَنَّف" (١٣/ ٤٦١/ ٢٦٩٥٥)، وَالدَّارِمِي فِي "السُّنَن"، وَالعَبَّاس بْن الفَرَج الرِّيَاشِي كَمَا فِي "تَقْيِيْد العِلم" للخَطِيْب (ص: ٨٨)، وَعُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ صَبِيْح الشَّيْبَانِي كَمَا فِي "المُحَدِّث الفَاصِل" (برقم: ٣٥٧)، وَ"تَقْيِيْد العِلْم" (ص: ٨٨)، فَرَوَوهُ جَمْيِعًا عَنْ أَبِي عَاصِم الضَّحَّاك بْنِ مَخْلد، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَبْدِ المَلِك عَنْ عَمِّهِ عَمْرو بْنِ أَبِي سُفْيَان، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَر.
وإِبْرَاهِيْم بْن عَبْدِ الله السَّعْدِي هَذَا تَرْجَمَتُهُ فِي كِتَابِي "تَيْسِيْر الوَدُوْد" بِمَا خُلاصَتُهُ: أَنَّهُ ثِقَةٌ فِي الجُمْلَة، وَلَكِنْ رِوَايَتُهُ هَذِهِ -عِنْدِي- لا تَقْوَى عَلَى مُعَارَضَةِ رِوَايَة الجَمَاعَة الحُفَّاظ الثِّقَات الأَثْبَات، خَاصّةً وَأَنَّ أَبَا حَاتِم لمَّا سُئِلَ عَنْهُ قَالَ فِيْهِ: "شَيْخ". فَأَقَلُّ أَحْوَالِهُ عِنْدِي أَنَّهَا شَاذَّة، وَالله المُوَفِّق.
وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُوْلَ: لِمَاذَا مَا يَكُوْنُ الخَطَأ مِنْ قِبَلِ نُسَّاخ "المُسْتَدْرَك"، عِلْمًا بَأَنَّ النُّسْخَة المَطْبُوْعَة مِنْهُ رَدِيْئَة -كَمَا لا يَخْفَى-؟
فَالجَوَاب: أَنَّ هَذَا الاحْتِمَال وَارِدٌ؛ لِمَا ذُكِرَ؛ إِلا أَنَّهُ هُنَا غَيْرُ وَارِدٍ لأَمْرَيْن:
أَحْدُهُمَا: أَنَّ البَيْهَقِي رَوَاهُ فِي "المَدْخَل" (٢/ ٢٣٤/ ٧٥٨) مِنْ طَرِيْقِ الحَاكِم كَذَلِكَ.
ثَانِيْهِمَا: أَنَّ الحَافِظَ ذَكَرهُ فِي "إِتْحَافِ المَهَرَة" (١٢/ ٣١٩) وَعَزَاهُ إِلَى الحَاكِم كَذَلِك. =

<<  <   >  >>