للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفَاتُهُ:

قَالَ ابْنُ حِبَّان: "مَات فِي غَزْوَةٍ لَهُ لَمْ يُعْلَمْ وَقْتُهُ".

وَقَالَ ابْنُ تَغْرِي فِي "النُّجُوْمِ الزَّاهِرَة": "تُوُفِّي سَنَة سِتِّ وَأَرْبَعِيْن وَمِائَة".

عَدَدُ مَرْوِيَّاتِهِ:

أَخْرَجَ لَهُ الدَّارِمِي (١) أثَرَيْنِ، مَوْقُوْفَيْنِ عَلَيْهِ.

فَائِدَةٌ:

ذَكَرَ ابْنُ عَبْد البَرِّ هَرِم بن حَيَّان هَذَا فِي "الاسْتِيْعَاب" (٢)، وَقَالَ: "مِنْ صِغَارِ الصَّحَابَة".

وَمُسْتَنَدُهُ فِي ذَلِكَ مَا ذَكَرَ مِنْ حِكَايَاتٍ، فِيْهَا أَنَّهُ أُمِّر فِي بَعْضِ الفُتُوْحَاتِ أَيَّام عُمَر بن الخَطَّاب -رضي الله عنه-.

قَالَ الحَافِظُ فِي "الإِصَابَة" (٣): "وَكَانَ أَيَّام عُمَر عَلَى مَا تَقَدَّم (٤) أَنَّهُم كَانُوا لا يُؤمِّرُوْنَ فِي الفُتُوْحِ إِلا الصَّحَابَة" (٥).


= هَذَا، الرَّبِيْع بن خُثَيْم، ومَسْرُوق بن الأَجْدَع، والأَسْوَد بن يَزِيْد، وَأَبوْ مُسْلِم الخَوْلانِي، وَالحَسَن بْنُ أَبِي الحَسَن.
(١) الأَوّل فِي: "السُّنَن" (٢/ ٤٧٦/ ٣١٢/ المُقَدِّمَة، ك: العِلْم، بَابُ: مَنْ قَالَ: العِلْم الخَشْيَة وَتَقْوَى الله).
وَالثَّانِي فِي: "السُّنَن" (١٠/ ٣٠٠/ ٣٤٢٤/ ك: الوَصَايَا، بَابُ: فَضْل الوَصِيّة)، "إِتْحَاف المَهَرَة" (١٩/ ٥٨٥/ ٢٥٣٨٨).
(٢) (٤/ ١٥٣٧).
(٣) (٦/ ٤١٨).
(٤) يَعْنِي: فِي مُقَدِّمَة "الإِصَابَة" (١/ ١٦١).
(٥) يُشِيْرُ بِذَلِكَ إِلَى مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَة فِي "المُصَنَّف" (٢٠/ ٣٧٤٢١/١٣٢)، وَمِنْ طَرِيْقِهِ =

<<  <   >  >>