للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٩٧ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ -رضي الله عنه- -فِي قِصَّةِ المُتَلَاعِنَيْنِ- قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إنْ أَمْسَكْتهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

استدل بهذا الحديث مَن قال: إنَّ اللعان لا يقع إلا بتفريق الحاكم، ومن قال: إنَّ اللعان طلاق لا فسخ. وهذا غير صحيح؛ فقد دل الحديث بطرقه الأخرى مع الأحاديث الأخرى أنَّ الفرقة تقع باللعان نفسه، وأنه فسخٌ، وليس بطلاق.

وهذا الفعل من قول عويمر العجلاني -رضي الله عنه-، وليس بحجة، وقد تقدم ذكر المسألتين سابقًا.


(١) أخرجه البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>