للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من أفتى بفتيا وهو يَعْمَى عنها؛ كان إثمها عليه»، موقوفًا ومرفوعًا (١)، قال: وثبت (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث» (٣)، قال: (ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (٤) التقليد) انتهى كلام أبي عمر رحمه الله تعالى (٥).

فتأمل ما في هذا الكلام من الردِّ على من يقول بلزوم التذهب بمذهبِ المذاهب الأربعة لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو وجد دليلًا يخالفه؛ لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذرًا له في رد الحديث، أو ترك العمل به.

وتأمَّل قوله: (لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد (٦) التقليد)،


(١) أخرجه ابن عبد البر (١٦٢٦)، بهذا اللفظ موقوفًا.
وأخرجه أحمد (٨٢٦٦)، وأبو داود (٣٦٥٧)، وابن ماجه (٥٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا، وحسنه الألباني.
(٢) في النسخة الخطية: وهب. والمثبت هو المذكور في جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٩٩٥).
(٣) أخرجه بلفظه البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (٢٥٦٣)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) في النسخة الخطية: إفساد، والمثبت من جامع بيان العلم وفضله.
(٥) ينظر: جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٩٤.
(٦) في النسخة الخطية: إفساد.

<<  <   >  >>