حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبَى طَلْحَةَ عَنْ ثَوَبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ من فارق منه الروح الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ الْكَنْزُ وَالْغُلُولُ وَالذَّنْبُ
قَالَ أَبُو عُمَرَ الْأَحَادِيثُ الْمَرْوِيَّةُ فِي الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) التَّوْبَةِ ١٠٣
قَالَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ مِنْهُمْ أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الضرير وغيره
وروى بن وهب قال أخبرني بن أَنْعُمَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولَانِ مَنْ أَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بكنز
قالا نَسَخَتْ آيَةُ الصَّدَقَةِ مَا قَبْلَهَا
وَرَوَى الثَّوْرِيُّ عن بن أَنْعُمَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَرَأَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) التَّوْبَةِ ٣٤ فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَاهَا إِلَّا مَنْسُوخَةً نسختها (خذ من أموالهم صدقة) التَّوْبَةِ ١٠٣
٥٥٢ - مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُمْكِنَهُ يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ
قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا هَذَا الْحَدِيثُ مَوْقُوفًا عِنْدَ جَمَاعَةٍ فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ عَنِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute