وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ عن عائشة
ورواه بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كُلُّهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
وَقَدْ مَرَّ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا مَعْنَاهُ
وَذَكَرَ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لَمْ أَرَ الْقُبْلَةَ لِلصَّائِمِ تَدْعُو إِلَى خَيْرٍ
٦٠٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَأَرْخَصَ فِيهَا للشيخ وكرهها للشاب
٦٠٨ - وَذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْقُبْلَةِ وَالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ
قال أبو عمر وممن كره القبلة للصائم بن مسعود وبن عَبَّاسٍ
رَوَى فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عن بن عَبَّاسٍ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ قَالَ إِنَّ عُرُوقَ الْخُصْيَتَيْنِ مُعَلَّقَةٌ بِالْأَنْفِ فَإِذَا وَجَدَ الرِّيحَ تَحَرَّكَ وَدَعَى إِلَى مَا هُوَ أَكْثَرُ وَالشَّيْخُ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ
وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ شيخ إلى بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْقُبْلَةِ وَهُوَ صَائِمٌ فَرَخَّصَ لَهُ وَجَاءَهُ شَابٌّ فَنَهَاهُ
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وأخبرنا بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يزيد قال سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غِيَرُهَا
قَالَ أَبُو عُمَرَ لَمْ يأخذ مالك بقول بن عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَرِهَهَا لِلشَّيْخِ وَالشَّابِّ وذهب فيها مذهب بن عُمَرَ وَهُوَ شَأْنُهُ فِي الِاحْتِيَاطِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقُبْلَةَ لَمْ يَكْرَهْهَا مَنْ كَرِهَهَا إِلَّا لِمَا يُخْشَى أَنْ تُوَلِّدَهُ عَلَى الصَّائِمِ مِنَ التَّطَرُّقِ إِلَى الْجِمَاعِ عَلَى كُلِّ صَائِمٍ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ رَزِينِ بْنِ كَرِيمٍ