للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يده قبل أن يدخلها في وضوئه (١) فإن أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ))

وَلَمْ يَخْتَلِفِ الرُّوَاةُ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ ((فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ)) وَلَمْ يَقُلْ مَرَّةً وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثًا وَهِيَ رِوَايَةُ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ مَنْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ قَالَ فِيهِ مَرَّتَيْنِ وَمَنْ قَالَ فِيهِ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ بِالْأَسَانِيدِ الصِّحَاحِ

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ فِيهِ ثَلَاثًا فَقَطْ وَجَعَلَهُ على حديثه عن بن شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فِي ذَلِكَ

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ إِيجَابُ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِقَوْلِهِ ((فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه)) وَهُوَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ فِي النَّائِمِ الْمُضْطَجِعِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ وَاسْتَثْقَلَ نَوْمًا

٤١ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا فَلْيَتَوَضَّأْ

٤٢ - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ تَفْسِيرَ هذه الآية (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) الْمَائِدَةِ ٦ أَنَّ ذَلِكَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ الْمَضَاجِعِ يَعْنِي النَّوْمَ

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا يُوجِبُ الْوُضُوءَ مِنَ النَّوْمِ

فَقَالَ مَالِكٌ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا أَوْ سَاجِدًا فَلْيَتَوَضَّأْ وَمَنْ نَامَ جَالِسًا فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ نَوْمُهُ

وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَرَبِيعَةَ والْأَوْزَاعِيِّ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْهُ قَالَ من نام قليلا لم ينتقض وضوؤه فَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ تَوَضَّأَ

وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ

وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأوزاعي أنه سأل بن شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>