للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ أما حديثه عن بن شِهَابٍ فَحَدِيثٌ مُرْسَلٌ لَمْ يُسْنِدْهُ أَحَدٌ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقَالَ فِيهِ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ

وَقَدْ ذَكَرْنَا الْإِسْنَادَ عَنْهُ بِذَلِكَ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَأَمَّا رُوَاةُ الموطأ عن مالك فاختلفوا فيه

فقال بن القاسم وبن بُكَيْرٍ وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو الْمُصْعَبِ عَنْ مالك عن بن شهاب عن بن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا قَالَ يَحْيَى

وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ أَوْ عبد الرحمن بن كعب

وقال بن وهب عن مالك عن بن شهاب عن بن لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ لَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ وَلَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا حَسِبْتُ شَيْئًا مِنْ ذلك

وأما اختلاف أصحاب بن شِهَابٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَثِيرٌ جِدًّا وقد ذكرناه في ((التمهيد))

وأما بن أَبِي الْحَقِيقِ فَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ وَيُسَمَّى سَلَامًا ويكنى أبا رافع قد ذكرنا خبره في كتابه ((الدُّرَرِ فِي اخْتِصَارِ الْمَغَازِي وَالسِّيَرِ)) وَمَنِ الَّذِينَ قَتَلُوهُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وأوضحنا خبره هناك وفي ((التمهيد)) أيضا والحمد لله

وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ نَافِعٍ فَمُرْسَلٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الرِّوَايَةِ كَمَا رَوَاهُ يَحْيَى

وَقَدْ أَسْنَدَهُ عن مالك عن نافع عن بن عمر الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ الصُّورِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرازي وقد ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي ((التَّمْهِيدِ))

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عن بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ فِي دار الحرب بن عَبَّاسٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَنَسٌ وَالْأَسْوَدُ بْنُ سَرِيعٍ وَغَيْرُهُمْ

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ قَتْلُ نِسَاءِ الْحَرْبِيِّينَ وَلَا أَطْفَالِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِمَّنْ يُقَاتِلُ فِي الْأَغْلَبِ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) الْبَقَرَةِ ١٩٠

وَاخْتَلَفُوا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِذَا قَاتَلُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>