للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ مِثْلُهُ رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ بن عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنِ وبن سِيرِينَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ

وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ

وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بن داود بن أَبِي زُبَيْرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى الزُّبَيْرَ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ وسهما للقربى

وهذا حديث أنكروه على سعيد بْنِ الزُّبَيْرِ لَمْ يُتَابِعْهُ أَحَدٌ عَلَيْهِ عَنْ مَالِكٍ

وَالْمَعْرُوفُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عروة عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مُرْسَلًا مُنْقَطِعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ((لَا أَرَى أَنْ يُسْهَمَ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ الَّذِي يُقَاتِلُ عَلَيْهِ وَإِنْ دَخَلَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ عِدَّةٍ لَمْ أَرَ أَنْ يُسْهَمَ مِنْهَا إِلَّا لِوَاحِدٍ)) فَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

وَرَوَى أَبُو حِبَّانَ التَّيْمِيُّ وَاسْمُهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مِثْلَهُ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَاللَّيْثُ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ

قَالَ أَبُو عُمَرَ وَمِمَّنْ قَالَ يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمَكْحُولٌ الشامي ويحيى بن سعيد الأنصاري

واختاره مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ الْمَالِكِيُّ وَقَدْ قَالَ رَأَيْتُ أَهْلَ الثُّغُورِ يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ وَتَأَمَّلْتُ أَئِمَّةَ التَّابِعِينَ بِالْأَمْصَارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَهُمْ يُسْهِمُونَ لِفَرَسَيْنِ

قَالَ أَبُو عمر لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْهَمَ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ إلا ما رواه بن جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ إِذَا أَدْرَبَ الرَّجُلُ بِأَفْرَاسٍ قُسِمَ لِكُلِّ فَرَسٍ سَهْمَانِ

وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْبَرَاذِينِ وَالْهُجُنِ أَنَّهَا مِنَ الْخَيْلِ يُسْهَمُ لَهَا فَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ الْبِرْذَوْنُ وَالْفَرَسُ عِنْدَهُمْ سَوَاءٌ

وَقَدِ احْتَجَّ مَالِكٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِأَنَّ الْبَرَاذِينَ خَيْلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ) النَّحْلِ ٨

وَيَقُولُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِينَ هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>